All legislation

مرسوم Decree No. 2092 05/01/2000

تصديق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المعنية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان- قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
2092
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 60-61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2092 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء

والاعمار رقم 730/99/أ تاريخ 07/10/1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المعنية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) المحدد بالارقام (C-8-7-6-5-4-3-2-1-C) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي