المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المعنية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحدد بالارقام (C-8-7-6-5-4-3-2-1-C) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 2092 05/01/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 730/99/أ تاريخ 07/10/1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الطريق المؤدية الى خزان تموين قرية المعنية بمياه الشرب من نبعي القاع والرعيان (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) المحدد بالارقام (C-8-7-6-5-4-3-2-1-C) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: يستملك قسم من العقار الواقع ضمن التخطيط موضوع المادة الاولى المذكورة اعلاه والمبين على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي