All legislation

مرسوم Decree No. 2098 06/01/2000

تعيين السيد محمد ماجد عيد مفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي

Type
مرسوم · Decree
Number
2098
Date
06/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 71
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2098 تاريخ 06/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ

23/09/1946 لا سيما المادة 77 منه, المعدلة

بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 (النظر

بنزاعات العمل الفردية والنزاعات الناشئة عن

تطبيق قانون الضمان الاجتماعي),

بناء على المرسوم رقم 662 تاريخ 03/06/1983

(تحديد مهام وصلاحيات مفوضي الحكومة لدى مجالس

العمل التحكيمية في المحافظات الخمس ),

بناء على المرسوم رقم 5386 تاريخ 22/09/1988

(تعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس العمل التحكيمية),

بناء على المرسوم رقم 9038 تاريخ 29/08/1996

(تحديد التعويض الشهري لرؤساء واعضاء مجالس

العمل التحكيمية ومفوضي الحكومة لديها),

بناء على اقتراح وزير العمل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد فرقان صابونه من مهامه كمفوض حكومة لدى مجلس العمل التحكيمي في محافظة لبنان الشمالي وحلّ محله السيد محمد ماجد عيد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العمل الإمضاء: ميشال موسى وزير المالية الإمضاء: جورج قرم