ان المجلس الاعلى للجمارك.
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية).
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي).
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية).
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954).
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق) وتعديلاته.
بناء على موافقة مجلس الوزراء رقم 56 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 09/12/1999 القاضي
بعدم افادة جريش الذرة من الرسم المنخفض
لصناعة البيرة.
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم
11.03 جريش وسميد ومكتلات حبوب بشكل "بيليش " - جريش وسميد: 1103.11 دون تعديل دون تعديل 1103.12 دون تعديل دون تعديل 1103.13 -- من ذرة 15% الباقي دون تعديل
مادة 2: يحذف كامل المقطع الخاص بالبند "1103.13" الوارد في المذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة النظام المنسق (لائحة رقم 1 صفحة 846 من التعريفة)
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور صدوره.
بيروت, في 6 كانون الثاني 2000
الرئيس
حسين نعمة
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن