المادة 1
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C المؤسس بموجب القرار رقم 9/1 تاريخ 20/03/98 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1/44 ويعلِن السيدحسن بلوط مصفلِا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
قرار Decision No. 39 15/12/1999
ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة الثلاثين من المرسوم الاشتراعي
رقم 35/77 معطوفة على المادة 49 من قانون
الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 وبما
ان الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C لم يباشر
عمله منذ تأسيسه عام 1998 وبعد استطلاع رأي
اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحل الصندوق التعاضدي المشترك C.M.C المؤسس بموجب القرار رقم 9/1 تاريخ 20/03/98 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 1/44 ويعلِن السيدحسن بلوط مصفلِا له ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/12/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجية وزارة الشؤون البلدية والقروية