All legislation

قرار Decision No. 31 04/12/1999

تفويض بعض صلاحياترئيس بلدية شليفا الى نائب الرئيس السيد جورج نعمان المعلوف

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
04/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 04/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية شليفا,

بناء على قانون البلديات رقم 118 تاريخ

30/06/1977,

بناء على مقتضى المصلحة العامة,

بناء على المادة 74 اختصاص رئيس السلطة

التنفيذية,

بناء على المادة 77 الفقرة 2 لجهة تفويض

بعض الصلاحيات لنائب الرئيس ,

لذلك يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على تفويض بعض من صلاحياته لنائب الرئيس الاستاذ المهندس جورح نعمان المعلوف. وفق النقاط التالية: ­ ادارة دوائر البلدية والاشراف عليها وفق القوانين المرعية الاجراء. ­ تمثيل البلدية لدى الدوائر العامة وامام المحاكم. ­ ادارة شؤون الموظفين ومراقبة الدوام وتطبيقه. ­ تحويل المعاملات والرد عليها وفق الانظمة المرعية الاجراء. ­ امضاء افادات المحتويات وافادات السكن وغيرها من المعاملات المطلوبة يوميا. ­ المراجعات في كافة الامور المتعلقة بملاحقة القرارات البلدية وغيرها من المعاملات في الدوائر الرسمية والخاصة.

المادة 2

مادة ثانية: ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

04/12/1999 رئيس بلدية شليفا