المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1500000000/ل.ل (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 6 ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد. النبذة 4 ـ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد قضاة المحاكم الشرعية المذهبية /1500000000/ل.ل (فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية).