ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المواد
25 و26 و199 منه,
بناء على الاتفاقية الموقعة بين حكومة الجمهورية
الايطالية وحكومة الجمهورية اللبنانية بتاريخ
25/11/1996 والمعدلة بالرسائل المتبادلة بين وزير
الدولة للشؤون المالية والسفير الايطالي بتاريخ
26/07/1997 وملاحقها بشأن جدولة تسديد الديون
المستحقة لمؤسسة ضمان الصادرات الايطالية "ساتشي"
بنتيجة ضمانها للقرض المقدم من شركة "دانيكو"
الايطالية الى اتحاد بلديات المتن الشمالي
الساحلي والاوسط,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب 32 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /3419625000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية. إلى: الباب 31 ـ الديون المتوجبة الأداء. الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء. الوظيفة 441 ـ الدين العام. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية (ديون متوجبة الأداء) /3419625000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً وستمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم