All legislation

مرسوم Decree No. 2069 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة السياحة لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2069
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2069 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير السياحة ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /50033000/ل.ل. (فقط خمسون مليوناً وثلاث وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب التاسع عشر ـ وزارة السياحة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشؤون السياحية. الوظيفة 343 ـ السياحة والفنادق والمطاعم. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /50033000/ل.ل. (فقط خمسون مليوناً وثلاث وثلاثون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير السياحة الإمضاء: أرثيور نظريان وزير المالية الإمضاء: جورج قرم