All legislation

مرسوم Decree No. 2091 05/01/2000

قبول هبة من الشركة العامة للبناء السورية لصالح مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
2091
Date
05/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2091 تاريخ 05/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ

30/12/1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته

لا سيما المادة 52 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الشركة العامة للبناء السورية لصالح مجلس الجنوب. وهي عبارة عن مواد وآليات لزوم تنفيذ اشغال بناء مدينة الاسد الرياضية في بلدة انصار­ الجنوب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 كانون الثاني 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم