All legislation

مرسوم Decree No. 2097 06/01/2000

تعيين عضو في الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
2097
Date
06/01/2000
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2097 تاريخ 06/01/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 720 تاريخ 05/11/1998

(انشاء هيئة وطنية لشؤون المراة اللبنانية)

لا سيما المادة الثالثة منه,

بناء على المرسوم رقم 538 تاريخ 27/04/1999

(تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية

لشؤون المرأة الللبنانية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عُيِّنت السيدة هنريات نمور عضواً لدى الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بدلاً من السيدة ماري كلود سعادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص