ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 54 تاريخ 02/10/1965
(انشاء مجلس تأديبي عام للموظفين) المعدل
بموجب القانون رقم 315 تاريخ 24/03/1994,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ
23/03/1985 (ابدال اسم المجلس التأديبي العام)
باسم "الهيئة العليا للتأديب",
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1644 تاريخ 21/12/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 09/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع السيد رهيف الأمير جمال الدين الأيوبي، رئيس مصلحة متابعة تنفيذ القرارات في ملاك المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء (رقمه المالي 80) إلى الفئة الأولى ونقل إلى ملاك الهيئة العليا للتأديب وعُيِّن عضواً في الهيئة المذكورة (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الأولى من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 6 كانون الثاني 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم