المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية. النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة (لوصلات المياه في الضنية) /10000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).