All legislation

مرسوم Decree No. 2074 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الموارد المائية والكهربائية لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2074
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2074 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 18 ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية. الفصل 1 ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي. الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية. النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة (لوصلات المياه في الضنية) /10000000000/ل.ل. (فقط مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم