ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه,
بناء على قانون موازنة عام 1999,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير
الاشغال العامة ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/12/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد المبين أدناه من موازنة وزارة الأشغال لعام 1999 والبالغة قيمته: /8500000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) وذلك لتأهيل وتجهيز وترميم مجمل المباني الحكومية: الجزء 3 ـ الجزء الثاني (ب). الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة. الفصل 105 ـ إنشاءات وترميم وتجهيز مباني حكومية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 1 ـ إنشاءات أراضي. النبذة 1 ـ إنشاءات أراضي (مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار). /8500000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم