All legislation

مرسوم Decree No. 2076 31/12/1999

نقل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
2076
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 59-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2076 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه,

بناء على قانون موازنة عام 1999,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير

الاشغال العامة ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل إلى مجلس الإنماء والإعمار الاعتماد المبين أدناه من موازنة وزارة الأشغال لعام 1999 والبالغة قيمته: /8500000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية) وذلك لتأهيل وتجهيز وترميم مجمل المباني الحكومية: الجزء 3 ـ الجزء الثاني (ب). الباب 13 ـ وزارة الأشغال العامة. الفصل 105 ـ إنشاءات وترميم وتجهيز مباني حكومية. الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 1 ـ إنشاءات أراضي. النبذة 1 ـ إنشاءات أراضي (مساهمة إلى مجلس الإنماء والإعمار). /8500000000/ل.ل. (فقط ثمانية مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة لعام 1999 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3 ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الأشغال العامة محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم