المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /420000000/ل.ل. (فقط أربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /210000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /210000000/ل.ل. /420000000/ل.ل. (فقط أربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية).