All legislation

مرسوم Decree No. 2057 31/12/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1999

Type
مرسوم · Decree
Number
2057
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 71-72
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2057 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /420000000/ل.ل. (فقط أربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام. الفصل الأول ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /210000000/ل.ل. النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /210000000/ل.ل. /420000000/ل.ل. (فقط أربعمائة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 31 كانون الأول 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الإعلام الإمضاء: أنور الخليل وزير المالية الإمضاء: جورج قرم