All legislation

مرسوم Decree No. 2067 31/12/1999

الترخيص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية بانشاء جامعة باسم الجامعة العالمية

Type
مرسوم · Decree
Number
2067
Date
31/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 80
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2067 تاريخ 31/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية.

بناء على الدستور.

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ

26/12/1961.

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964

(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي).

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996

(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة

للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي

او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة).

بناء على قرار مجلس التعليم العالي المتخذ

بتاريخ 23/10/1992.

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم

العالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 29/12/1999.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

يرخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية بانشاء جامعة

باسم الجامعة العالمية تضم ثلاث كليات هي:

1­ كلية الاداب والعلوم الانسانية

2­ كلية العلوم الادارية

3­ كلية العلوم الصحية باستثناء كلية الطب تسوى اوضاع متخرجي كليات الاداب والعلوم الانسانية­ والعلوم الادارية والعلوم الصحية، المذكورة اعلاه في الجامعة العالمية، وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون