ان رئيس الجمهورية.
بناء على الدستور.
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ
26/12/1961.
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/06/1964
(النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي).
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 05/10/1996
(الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة
للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي
او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة).
بناء على قرار مجلس التعليم العالي المتخذ
بتاريخ 23/10/1992.
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 29/12/1999.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1:
يرخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية بانشاء جامعة
باسم الجامعة العالمية تضم ثلاث كليات هي:
1 كلية الاداب والعلوم الانسانية
2 كلية العلوم الادارية
3 كلية العلوم الصحية باستثناء كلية الطب تسوى اوضاع متخرجي كليات الاداب والعلوم الانسانية والعلوم الادارية والعلوم الصحية، المذكورة اعلاه في الجامعة العالمية، وفقا لهذا الترخيص وللقوانين والمراسيم المرعية الاجراء.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الاول 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الثقافة والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون