المادة 1
مادة 1: تؤسس في لبنان - جمعية تعاونية اشتشارية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستشارية للتنمية المحلية "شراكة" م.م." مدتها: تسع وتسعون سنة /99 سنة/ نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة مركزها: مكتب الدكتور احمد بعلبكي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها المهنية الاقتصادية وذلك بان تعمل على: 1- انتاج خدمات استشارية وتقيمية وتسويقها لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية والاجنبية والدولية. 2- اعطاء اهمية في الخدمات المذكورة اعلاه لتطوير ومتابعة مشروعات التنمية المحلية التي تنفذها التعاونيات والبلديات وتشبيكها مع المنظمات المانحة والمقررة في هذا الشأن 3- توفير مركز مجهز للتدريب والتوثيق حول المشروعات ومنهجيات وتقنيات التنمية المحلية 4- توفير فرص التوثيق والتدريب والتشاور بين اعضاء الجمعية وهم من الباحثين والباحثين المتدربين في اطار التنمية المحلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 569 تاريخ 05/10/2006, article 1, 26/10/2006
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /209/ تاريخ 24/5/1999 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة وايت هوليداي ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /161/ قسم /21/ جل الديب/الجديدة ـ ملك يشوعي ـ طابق خامس ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.