All legislation

قرار Decision No. 209 29/12/1999

انشاء جمعية تعاونية استشارية في لبنان باسم "الجمعية التعاونية الاستشارية للتنمية المحلية "شراكة"

Type
قرار · Decision
Number
209
Date
29/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 160
Status
In force
Amended by
قرار رقم 569 تاريخ 05/10/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 209 تاريخ 29/12/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 808 تاريخ 15/06/1999

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 28/12/1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في لبنان - جمعية تعاونية اشتشارية تدعى: "الجمعية التعاونية الاستشارية للتنمية المحلية "شراكة" م.م." مدتها: تسع وتسعون سنة /99 سنة/ نطاق عملها: الاراضي اللبنانية كافة مركزها: مكتب الدكتور احمد بعلبكي مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها المهنية الاقتصادية وذلك بان تعمل على: 1- انتاج خدمات استشارية وتقيمية وتسويقها لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية والاجنبية والدولية. 2- اعطاء اهمية في الخدمات المذكورة اعلاه لتطوير ومتابعة مشروعات التنمية المحلية التي تنفذها التعاونيات والبلديات وتشبيكها مع المنظمات المانحة والمقررة في هذا الشأن 3- توفير مركز مجهز للتدريب والتوثيق حول المشروعات ومنهجيات وتقنيات التنمية المحلية 4- توفير فرص التوثيق والتدريب والتشاور بين اعضاء الجمعية وهم من الباحثين والباحثين المتدربين في اطار التنمية المحلية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/12/1999 المدير العام للتعاونيات بالوكالةَ نجاة راشد