All legislation

قرار Decision No. 38 15/12/1999

انشاء صندوق تعاضد المتن الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
38
Date
15/12/1999
Official Gazette
Issue 2, 13/01/2000, p. 161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 38 تاريخ 15/12/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة

في جلستها المنعقدة بتاريخ 09/12/1999,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في منطقة المتن الشمالي صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق تعاضد المتن الشمالي" نطاق ومركز عمل الصندوق: منطقة المتن الشمالي. مدته: /20/ سنة عشرون سنة. يهدف الصندوق الى: 1­ التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15/12/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجيةَ