ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 09/12/1999,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في منطقة المتن الشمالي صندوق تعاضدي يدعى: "صندوق تعاضد المتن الشمالي" نطاق ومركز عمل الصندوق: منطقة المتن الشمالي. مدته: /20/ سنة عشرون سنة. يهدف الصندوق الى: 1 التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15/12/1999 وزير الاسكان والتعاونيات سليمان فرنجيةَ