All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 17 09/01/1953

تعديل الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21-11-1952 المختص بتنظيم ديوان المحاسبة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
17
Date
09/01/1953
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1953, p. 91-95
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 17 تاريخ 09/01/1953
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952

وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين

الثاني سنة 1952 , المختص بتنظيم ديوان المحاسبة

وبناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952 المختص بتنظيم ديوان المحاسبة, على الوجه التالي: جدول رقم 1 قضاة ديوان المحاسبة ــــــــ الفئة الاولى

الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.

| 1 1440 | 2 1360 رئيس ديوان المحاسبة | 3 1280 | 4 1200 الفئة الثانية

الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.

| 1 1160 | 2 1120 | 3 1080 مدعي عام ديوان | 4 1040 المحاسبة | 5 1000 | 6 960 ' الفئة الثالثة

الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.

| 1 960 | 2 920 | 3 880 مستشار | 4 840 | 5 800 | 6 760

| 1 720 مستشار معاون | 2 685 | 3 650 ومعاون مدعي عام | 4 615 | 5 580 | 6 545 '' جدول رقم 2 مراقبو وموظفو قلم ديوان المحاسبة ـــــــــــ الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.

| 1 650 | 2 615 | 3 580 | 4 545 مراقب | 5 510 | 6 485 | 7 460 | 8 435

| 1 580 | 2 545 | 3 510 | 4 485 رئيس قسم | 5 460 | 6 435 | 7 410 | 8 385

| 1 300 | 2 280 | 3 260 | 4 240 | 5 225 كاتب | 6 210 | 7 195 | 8 180 | 9 165 كاتب متمرن | 145 '' جدول رقم 3 مباشرو وحجاب ديوان المحاسبة ــــــــــ الوظيفة الدرجة الراتب الشهري ل.ل.

| 1 350 | 2 320 | 3 300 | 4 280 | 5 260 مباشر | 6 240 | 7 225 | 8 210 | 9 195 | 10 180 | 11 165 | 12 150

| 1 300 | 2 280 | 3 260 | 4 240 | 5 225 | 6 210 | 7 195 | 8 180 | 9 165 | 10 150 '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ك2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: خالد شهاب وزير المالية والاقتصاد الوطني والزراعة الامضاء: جورج حكيم وزير الداخلية والعدلية والانباء والدفاع الامضاء: خالد شهاب وزير الخارجية والاشغال العامة والبرق والبريد الامضاء: موسى مبارك وزير التربية الوطنية والصحة والاسعاف العام والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم حيدر