المواد
مادة 1: اضيفت الى الفقرة المتعلقة بمدى صلاحية جواز السفر من القرار رقم 2576 تاريخ 24 نيسان سنة 1924 الفقرة التالية: "اما فيما يتعلق باللبنانيين في الخارج فتخول البعثات اللبنانية حق تسليمهم, بناء على طلبهم, جوازات سفر صالحة لمدة ثلاث سنوات ".
مادة 2: تستوفى مسبقا الرسوم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31/12/1942 دفعة واحدة على الثلاث سنوات .
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ك1 سنة 1952
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: خالد شهاب
وزير المالية
الامضاء: جورج حكيم
وزير الداخلية
الامضاء: جورج حكيم وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: موسى مبارك
وزير الداخلية
الامضاء: جورج حكيم