The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 15

المادة 15

اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرار فينبغي على الفرد المتضرر ان يستصدر مسبقا قرار من السلطة المختصة. ومن اجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة ايصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض , الا في الحالتين التاليتين:

1 - اذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد الا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام اول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب .

2 - اذا كان البت في موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين, فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض الا بعد انصرام هذه المهل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/15/