المادة 17
تتوقف المهلة المعينة للمراجعة القضائية:
اولا - اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذ الحال تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية الجديدة. ولا تتوقف المهلة الا بسبب مراجعة واحدة.
ثانيا - اذا طلب صاحب العلاقة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.
واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955, article 3, 19/01/1955
مادة 3: تعدل المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "تنقطع المهلة المعينة للمراجعة القضائية: اولا- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, وفي هذه الحال تبتدىء المهلة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الجديدة. ولا توقف المهلة الا بسبب مراجعة واحدة. ثانيا- اذا طلب صاحب العلاقة المعونة القضائية, وفي هذه الحال تبتدىء مهلة- المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن- المعونة القضائية. ثالثا- اذا تقدم صاحب العلاقة بدعوى لدى محكمة غير صالحة وتبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغه الحكم. "واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها او الى السلطة التي تعلوها, فاقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.