The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 40

المادة 40

القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض . والاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا قرر مجلس الشورى خلاف ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الغيابي. وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.

المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/40/