The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 43

المادة 43

لكل فريق في الدعوى ان يقدم طلبا باعادة المحاكمة:

1 - اذا القرار مبنيا على اوراق مزورة.

2 - اذا حكم على احد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حيازة خصمه.

3 - اذا لم يراع في التحقيق والحكم المراسم الجوهرية التي يفرضها القانون.

يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه.

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/43/