The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 In force

المادة 51

المادة 51

لرئيس مجلس الشورى عدا ذلك ان يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى ان هذا الامر لا يلحق اي ضرر بالمتداعين. على انه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.

المادة 51 من مرسوم إشتراعى رقم 14 تاريخ 09/01/1953 https://lebaneselegislation.com/law/173661/article/51/