المادة 8
ينظر مجلس الشورى على الاخص :
1 - في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة.
2 - في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة.
3 - في قضايا الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
4 - في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم.
5 - في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 23 تاريخ 15/01/1955, article 2, 19/01/1955
مادة 2: تعدل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 على الوجه التالي: "ينظر مجلس الشورى على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة. 2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود او مشتريات او التزامات او امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة. 3- في قضايا الضرائب المباشرة. 4- في قضايا الضرائب غير المباشرة بالرغم من النصوص الخاصة السابقة. 5- في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم. 6- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.