المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء العادية
392 اوراق التلبيس : آ- بسماكة اقل من ملمتر وخمسة وثلاثين بالماية من الملمتر (35,1 م.م) القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة معفاة
التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
70,16 % 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة