All legislation

قرار Decision No. 798 07/01/1959

قرار يتضمن التعديل رقم 443 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
798
Date
07/01/1959
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1959, p. 52-53
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 798 تاريخ 07/01/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف وحدة التعريفة الوضع البضائع الاستيفاء العادية

392 اوراق التلبيس : آ- بسماكة اقل من ملمتر وخمسة وثلاثين بالماية من الملمتر (35,1 م.م) القيمة 25 % ب - وغيرها القيمة معفاة

التعريفة المطبقة على البضائع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

70,16 % 25 % 25 % 25 % معفاة معفاة معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 7 كانون الثاني سنة 1959 الاعضاء الرئيس الامضاء: ميشال فركوح الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضان