المادة 1
مادة 1: الغيت الاحكام الواردة في المادتين الاولى والثانية من القرار رقم 754 تاريخ 20 ايلول 1980 واستبدلت بها الاحكام الاتية: اولا-أ-تجمد في المديرية العامة للتربية الوطنية وفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني معاملات المدارس الخاصة كافة التي تمتنع عن تقديم الاحصاءات الدورية التي يطلبها المركز التربوي للبحوث والانماء او تعرقل عملية اجرائه البحوث والاختبارات التربوية. ويتولى مكتب البحوث التربوية اشعار المديريتين المذكورتين, سنويا وكلا فيما خصها, باسماء المدارس التي في هذا الوضع. ب - لا تعطى المعاملات المطلوب تجميدها اعلاه اية نتيجة الا بعد ان تقدم المدرسة المعنية افادة تثبت انها قدمت الاحصاءات المطلوبة منها. ولا تدخل في عداد المعاملات المطلوب تجميدها, البيانات واللوائح بأسماء التلامذة وافراد الهيئة التعليمية وكذلك الافادات والشهادات المدرسية العائدة لهم. ج- تحدد سلفا الاحصاءات الدورية المطلوب من المدارس الخاصة تقديمها لسنة معينة وكذلك البحوث والاختبارات التربوية المنوي اجراؤها خلالها. مادة ثانية: يعطى مكتب البحوث التربوية مرة كل سنة, بنا على طلب خطي من- المسؤول عن المدرسة, افادة تثبت ان المدرسة المعنية قدمت جميع الاحصاءات - الدورية المطلوبة وسهلت عملية اجراء البحوث والاختبارات التربوية. والباقي دون تعديل.