All legislation

قرار Decision No. 162 23/12/1981

السماح باستيراد البندورة الطازجة

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
23/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 17
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 23/12/1981
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم

وزارة الزراعة

بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم

الروزنامة الزراعية

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البندوره الطازجة دون اجازة مسبقة وذلك اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية شهر اذار 1982 ضمنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقة