المادة 1
اولا: تعدل سلسلة وظائف ورواتب الائمة المنفردين الصادرة بقرار المجلس الشرعي رقم 7 تاريخ 8/1/1981 بحيث تصبح كالتالي:
الدرجة الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة
1 1895 1665 1475 2 1760 1570 1380 3 1665 1475 1285 4 1570 1380 1220 5 1475 1285 1155 6 1380 1220 1090 7 1285 1155 1030 8 1220 1090 970 9 1155 1030 925 10 1090 970 880 11 1030 925 835 12 970 880 800