All legislation

قرار Decision No. 63 05/12/1981

تحديد سلسلة المراتب والرواتب للائمة المنفردين

Type
قرار · Decision
Number
63
Date
05/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 63 تاريخ 05/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: تعدل سلسلة وظائف ورواتب الائمة المنفردين الصادرة بقرار المجلس الشرعي رقم 7 تاريخ 8/1/1981 بحيث تصبح كالتالي:

الدرجة الفئة الاولى الفئة الثانية الفئة الثالثة

1 1895 1665 1475 2 1760 1570 1380 3 1665 1475 1285 4 1570 1380 1220 5 1475 1285 1155 6 1380 1220 1090 7 1285 1155 1030 8 1220 1090 970 9 1155 1030 925 10 1090 970 880 11 1030 925 835 12 970 880 800

المادة 2

ثانيا: يصنف الائمة المنفردون المعينون بعد 1/7/81 بالدرجة الاخيرة بقرار من مفتي الجمهورية. ويسرى مفعوله اعتبارا من 1/1/1982 .

بيروت في 8 صفر 1402 مفتي الجمهورية اللبنانية (الشيخ حسن خالد) صدر عن سماحة مفتي الجمهورية الامين العام: عزت حرب