All legislation

قرار Decision No. 62 05/12/1981

تحديد سلسلة المراتب والرواتب لموظفي الاوقاف الاداريين

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
05/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 12-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 05/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اولا: تعدل وتحدد سلسلة المراتب والرواتب للجهاز الاداري الصادرة بقراري المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 30 تاريخ 18/9/1980 و6 تاريخ 8/1/1981 على الوجه التالي: المرتبة الاولى الدرجة الراتب ل.ل.

1 4305 2 4135 3 3965 4 3795 امين عام المجلس الشرعي 5 3625 6 3455 7 3285 مدير عام الاوقاف 8 3115 9 2945 مفتش الاوقاف 10 2775 11 2605 12 2435

المرتبة الثانية الدرجة الراتب ل.ل.

1 3115 2 2945 3 2775 4 2605 5 2435 مدير 6 2300 7 2165 مفتش 8 2030 9 1895 10 1760 11 1665 12 1570

'

المرتبة الثالثة الدرجة الراتب ل.ل.

1 2605 2 2435 3 2300 4 2165 5 2030 رئيس دائر 6 1895 7 1760 8 1665 9 1570 10 1475 11 1380 12 1285

المرتبة الرابعة الدرجة الراتب ل.ل.

1 2165 2 2030 3 1895 رئيس قسم 4 1760 رئيس محاسبة 5 1665 محاسب 6 1570 7 1475 8 1380 9 1285 10 1220 11 1155 12 1090

المرتبة الخامسة الدرجة الراتب ل.ل.

1 1895 2 1760 3 1665 4 1570 محرر 5 1475 مناظر اشغال 6 1380 امين صندوق 7 1285 معاون محاسب 8 1220 رئيس مكتب 9 1155 10 1090 11 1030 12 970

'

المادة 2

ثانيا: على الامين العام والمدير العام للاوقاف تنفيذ احكام هذا القرار.

بيروت في 8 صفر 1402 و5 كانون الاول 1981 مفتي الجمهورية اللبنانية (الشيخ حسن خالد) صدر عن سماحة مفتي الجمهورية الامين العام: عزت حرب