المادة 1
مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8040 تاريخ 29/5/74 للشركة العقارية والسياحية-ايدن روك-ش .م.ل. لانجاز تشييد مشروع على العقارين رقم 3686-3687-من منطقة المصيطبه العقارية في بيروت خمس سنوات اضافية اعتبارا من 6/4/1981 تاريخ انتهاء المهلة السابقة.