All legislation

مرسوم Decree No. 4683 30/12/1981

تمديد العمل بالترخيص المعطى للشركة العقارية والسياحية بتملك عقارين في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4683
Date
30/12/1981
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1982, p. 8
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4683 تاريخ 30/12/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مددت المهلة المعطاة بموجب المرسوم رقم 8040 تاريخ 29/5/74 للشركة العقارية والسياحية-ايدن روك-ش .م.ل. لانجاز تشييد مشروع على العقارين رقم 3686-3687-من منطقة المصيطبه العقارية في بيروت خمس سنوات اضافية اعتبارا من 6/4/1981 تاريخ انتهاء المهلة السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل