المادة 1
مادة 1: يعتمد فرق القطع على تعويض الانتقال وبدل الاغتراب المنوه عنه في النبذة أ من البند 2 من المادة 51 من قانون موازنة 1985 وعلى صافي الراتب عن المدة مضروبا بسعر صرف الدولار الاميركي كما هو محدد من مصرف لبنان عن الشهر الذي بدأت فيه المهمة ومقسوما على سعر الصرف للدولار اربعة عشر ليرة لبنانية.