All legislation

مرسوم Decree No. 4465 29/12/1987

تعديل مخصصات ادارة مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
4465
Date
29/12/1987
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1988, p. 19-21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4465 تاريخ 29/12/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع المخصصات الشهرية لكل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو في مجلس ادارة مجلس الجنوب , تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986 والمرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987 والمرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 والمرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987, وذلك وفقا لما يلي: المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء من 1/1/85 من 1/1/86 ل. ل. ل. ل. الرئيس ) 050 10 950 12 نائب الرئيس ) 456 8 356 12 العضو ) المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء من 1/7/86 من 1/1/87 من 1/7/87 ل. ل. ل. ل. ل. ل. الرئيس ) 540 17 950 32 900 47 نائب الرئيس ) 762 15 705 21 410 43 العضو)

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الدولة لشؤون الجنوب والاعمار عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة الامضاء: سليم الحص الامضاء: جوزف الهاشم رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الدولة لشؤون الجنوب والاعمار وزير العمل الامضاء: نبيه بري الامضاء: سليم الحص