المادة 1
مادة 1: ترفع المخصصات الشهرية لكل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو في مجلس ادارة مجلس الجنوب , تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 3166 تاريخ 25/4/1986 والمرسوم رقم 3734 تاريخ 19/3/1987 والمرسوم رقم 4035 تاريخ 15/7/1987 والمرسوم رقم 4320 تاريخ 4/11/1987, وذلك وفقا لما يلي: المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء من 1/1/85 من 1/1/86 ل. ل. ل. ل. الرئيس ) 050 10 950 12 نائب الرئيس ) 456 8 356 12 العضو ) المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء المخصصات ابتداء من 1/7/86 من 1/1/87 من 1/7/87 ل. ل. ل. ل. ل. ل. الرئيس ) 540 17 950 32 900 47 نائب الرئيس ) 762 15 705 21 410 43 العضو)