All legislation

مرسوم Decree No. 3064 06/01/1993

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 165 في مرتمورة والنهرية قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
3064
Date
06/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 40
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 3064 تاريخ 06/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 وتاريخ 09/09/1963

(احداث مكتب لتنفيذ المشروع الاخضر وتنظيم اعماله)

بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 2038 تاريخ

18/11/1992

وبناء على اقتراح وزير الزراعة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 165 في مرتموره والنهرية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء عكار) من الوتد رقم 1 الى الوتد رقم 217 PF ومن الوتد رقم 85 OT الى الوتد رقم 21 PF الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبية على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس