All legislation

مرسوم Decree No. 3067 01/01/1993

تعديل المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 المتعلق بتعيين لجان التخمين العليا والبدائية الملكية لتحديد القيمة الاجمالية لمختلف الحقوق العائدة للمالكين او المستأجرين او المستثمرين ولكافة اصحاب الحقوق في كل عقار في منطقة الوسط التجاري لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
3067
Date
01/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 38/39
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3067 تاريخ 01/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل بعض

احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977

وتعديلاته, المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار)

لا سيما الفقرتين 2 و4 من البند رابعا من المادة الثالثة

منه

بناء على المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/13/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تشكيل لجنة التخمين العليا المعينة بموجب المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 بحيث يعين السادة التالية اسماؤهم ادناه وفقا لما يلي: - المهندس وجدي نجم عضوا اصيلا بدلا من المهندس مارون الاسمر. السيد انطوان سعيد قرنبي عضوا اصيلا بدلا من السير سمير مجدلاني - السيد عبد الرحمن عضوم عضوا رديفا بدلا من السيد هشام البساط. "والباقي دون تعديل"

المادة 2

مادة 2: عدل تشكيل لجان التخمين البدائية لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المعينة بموجب المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 بحيث يعين السادة التالية اسماؤهم ادناه وفقا لما يلي: لجنة اولى: المهندس عصام حركة عضوا رديفا بدلا من المهندس وليم جبور. لجنة ثانية: المهندس عصام حركة عضوا اصيلا بدلا من المهندس وليم جبور المهندس جان صفا عضوا رديفا بدلا من المهندس سليم سمعان المهندس مارون الاسمر عضوا رديفا بدلا من الهندس عصام حركة لجنة ثالثة: المهندس جان صفا عضوا اصيلا بدلا من المهندس سليم سمعان المهندس حبيب فغالي عضوا رديفا بدلا من المهندس جان صفا المهندس عصام حركة عضوا رديفا بدلا من المهندس وليم جبور لجنة خامسة: المهندس كيفورلد ملكستيان عضوا اصيلا بدلا من المهندس جان اده. المهندس مارون الاسمر عضوا رديفا بدلا من المهندس كيفورلد ملكستيان. "والباقي دون تعديل"

المادة 3

مادة 3: يصحح اسم العضو الرديف في لجنة التخمين البدائية الاولى السيد الفضل سراج بحيث يصبح السيد فضل الله سراج. ويصحح اسم العضو الاصيل في لجنة التخمين البدائية الخامسة المهندس معتصم الخطيب بحيث يصبح السيد عصمت الخطيب .

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: بهيج طباره وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد بسام مرتضى