ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (تعديل بعض
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31/01/1977
وتعديلاته, المتعلق بانشاء مجلس الانماء والاعمار)
لا سيما الفقرتين 2 و4 من البند رابعا من المادة الثالثة
منه
بناء على المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/13/1992
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل تشكيل لجنة التخمين العليا المعينة بموجب المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 بحيث يعين السادة التالية اسماؤهم ادناه وفقا لما يلي: - المهندس وجدي نجم عضوا اصيلا بدلا من المهندس مارون الاسمر. السيد انطوان سعيد قرنبي عضوا اصيلا بدلا من السير سمير مجدلاني - السيد عبد الرحمن عضوم عضوا رديفا بدلا من السيد هشام البساط. "والباقي دون تعديل"
مادة 2: عدل تشكيل لجان التخمين البدائية لمنطقة الوسط التجاري في مدينة بيروت المعينة بموجب المرسوم رقم 2237 تاريخ 19/02/1992 بحيث يعين السادة التالية اسماؤهم ادناه وفقا لما يلي: لجنة اولى: المهندس عصام حركة عضوا رديفا بدلا من المهندس وليم جبور. لجنة ثانية: المهندس عصام حركة عضوا اصيلا بدلا من المهندس وليم جبور المهندس جان صفا عضوا رديفا بدلا من المهندس سليم سمعان المهندس مارون الاسمر عضوا رديفا بدلا من الهندس عصام حركة لجنة ثالثة: المهندس جان صفا عضوا اصيلا بدلا من المهندس سليم سمعان المهندس حبيب فغالي عضوا رديفا بدلا من المهندس جان صفا المهندس عصام حركة عضوا رديفا بدلا من المهندس وليم جبور لجنة خامسة: المهندس كيفورلد ملكستيان عضوا اصيلا بدلا من المهندس جان اده. المهندس مارون الاسمر عضوا رديفا بدلا من المهندس كيفورلد ملكستيان. "والباقي دون تعديل"
مادة 3: يصحح اسم العضو الرديف في لجنة التخمين البدائية الاولى السيد الفضل سراج بحيث يصبح السيد فضل الله سراج. ويصحح اسم العضو الاصيل في لجنة التخمين البدائية الخامسة المهندس معتصم الخطيب بحيث يصبح السيد عصمت الخطيب .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الامضاء: بهيج طباره
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى