All legislation

قرار Decision No. 1321 29/12/1992

يتعلق بكيفية استيفاء بدل الاعفاء النهائي من خدمة العلم.

Type
قرار · Decision
Number
1321
Date
29/12/1992
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 43
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 1321 تاريخ 29/12/1992
Source
Lebanese University

ان وزير الدفاع الوطني

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القانون رقم 97 تاريخ 21/09/1991 (الاعفاء النهائي

من خدمة العلم لقاء دفع البدل)

بناء على القرار رقم 1115/و د تاريخ 25/11/1992 (تحديد

كيفية استيفاء بدلات الاعفاء النهائي من خدمة العلم)

بناء على اقتراح العماد قائد الجيش

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتم دفع المبلغ المحدد لبدل الاعفاء النهائي من خدمة العلم بموجب امر قبض صادر عن قياد الجيش - مديرية التعبئة وينظم على خمس نسخ مرقمة.

المادة 2

مادة 2: يوقع امر القبض هذا مدير التعبئة او رئيس قسم التجنيد في مديرية التعبئة, او رئيس قسم التعبئة المختص في كل من المناطق العسكرية الخمس : بيروت - جبل لبنان - الجنوب - الشمال - البقاع, وفقا لمكان تقدم مدعوي خدمة العلم للقيد (ربطا لائحة باسماء ونماذج تواقيع هؤلاء المسؤولين) يجري تسليم طالب الاعفاء النسخ الاربعة الاولى وتحفظ الخامسة في المنسق المتسلسل بمديرية التعبئة.

المادة 3

مادة 3: يتم الدفع, اما نقدا واما بشيك مصرفي واما بشيك محجوز من بل البنك المسحوب عليه, على ان ينظم هذا الشيك لامر امين صندوق الخزينة المركزي.

المادة 4

مادة 4: يتقدم طالب الاعفاء من صندوق مالية المحافظة او القضاء في المناطق لتسديد المبلغ المطلوب , اما دفعة واحدة واما بالتقسيط على ثلاث دفعات متساوية مع فاصل شهرين بين الواحدة والاخرى.

المادة 5

مادة 5: يتولى امين صندوق مالية المحافظة او القضاء قبض قيمة امر القبض كاملة او مقسطة ويوقع عليه في المكان المخصص له.

المادة 6

مادة 6: يسلم امين الصندوق صاحب العلاقة ايصالا نظاميا اشعارا بالدفع مبينا فيه كل المعلومات اللازمة, كما يعيد له النسخة الاولى والثانية من امر القبض .

المادة 7

مادة 7: يعود طالب الاعفاء الى قسم التعبئة المختص لتسليم النسخة الثانية من امر القبض ونسخة مصورة عن الايصال النظامي للدفع, ويتكرر ذلك لطالبي الدفع بالتقسيط حتى تسديد كامل المبلغ المتوجب .

المادة 8

مادة 8: تصدر قيادة الجيش - مديرية التعبئة بنتيجة هذه العملية ووفقا للاصول المتبعة لديها اما اعفاء نهائي لدافع البدل, دفعة واحدة واما اعفاء الى اجل لدافع البدل بالتقسيط حتى تسديده كامل المبلغ بالتواريخ المحددة, حيث يصار الى اعفائه نهائيا بنهاية الدفع.

المادة 9

مادة 9: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

اليرزة في 29/12/1992 وزير الدفاع الوطني محسن دلول