ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق ساحة جل الديب -
دير الصليب المصدق بموجب المرسوم رقم 1709 تاريخ
18/09/1991 وذلك لاسباب فنية
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط الاقسام الواقعة بين الاوتاد من رقم 1 الى رقم 4 ومن رقم 5 الى رقم 7 ومن رقم 6 الى رقم 9 ومن رقم 14 الى رقم 21 والمبينة باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق ساحة جل الديب - دير الصليب (قضاء المتن) المصدق بموجب المرسوم رقم 1709 تاريخ 18/09/1991
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق ساحة جل الديب - دير الصليب (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 21 كيلومتر 99ر360+0 المبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة عن هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى