All legislation

مرسوم Decree No. 360 06/01/1993

تعيين السيد ميشال تابت رئيس ادارة الاعداد والتدريب مدير المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية المدنية

Type
مرسوم · Decree
Number
360
Date
06/01/1993
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1993, p. 37/38
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 360 تاريخ 06/01/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته

(نظام التعويضات والمساعدات )

بناء على المرسوم رقم 2917 تاريخ 25/11/1992 (تعيين السيد

ميشال تابت رئيسا لادارة الاعداد والتدريب في مجلس

الخدمة المدنية)

بناء على المادة 10 من اتفاقية المنظمة العربية للعلوم

الادارية الذي اودع لبنان الامانة العامة لجامعة الدول

العربية وثائق التصديق عليها بتاريخ 25/03/1969

بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيىة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 726

تاريخ 21/12/1992

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/11/1992

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد ميشال تابت رئيس ادارة الاعداد والتدريب مدير المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الادارية.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد ميشال تابت كلما اقتضت اجتماعات واعمال المنظمة العربية للتنمية الادارية السفر الى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات او تقتضيه هذه الاعمال. ويحدد تاريخ سفره ووجهة هذا السفر في كل حالة, بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى السيد ميشال تابت تعويضات النقل والانتقال القانونية, وتؤخذ النفقات من الاعتمادات المرصدة في موازنة مجلس الخدمة المدنية (الباب 3- الفصل 3- البند 4 الفقرة 1).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري