المادة 1
مادة 1: عين السيد ميشال تابت رئيس ادارة الاعداد والتدريب مدير المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الادارية.
مرسوم Decree No. 360 06/01/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاته
(نظام التعويضات والمساعدات )
بناء على المرسوم رقم 2917 تاريخ 25/11/1992 (تعيين السيد
ميشال تابت رئيسا لادارة الاعداد والتدريب في مجلس
الخدمة المدنية)
بناء على المادة 10 من اتفاقية المنظمة العربية للعلوم
الادارية الذي اودع لبنان الامانة العامة لجامعة الدول
العربية وثائق التصديق عليها بتاريخ 25/03/1969
بناء على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيىة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 726
تاريخ 21/12/1992
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
25/11/1992
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ميشال تابت رئيس ادارة الاعداد والتدريب مدير المعهد الوطني للادارة والانماء في مجلس الخدمة المدنية ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الادارية.
مادة 2: يكلف السيد ميشال تابت كلما اقتضت اجتماعات واعمال المنظمة العربية للتنمية الادارية السفر الى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات او تقتضيه هذه الاعمال. ويحدد تاريخ سفره ووجهة هذا السفر في كل حالة, بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة 3: يتقاضى السيد ميشال تابت تعويضات النقل والانتقال القانونية, وتؤخذ النفقات من الاعتمادات المرصدة في موازنة مجلس الخدمة المدنية (الباب 3- الفصل 3- البند 4 الفقرة 1).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري