All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1 06/01/1999

تأسيس جمعية باسم: "رابطة قدامى معهد الفرير مون لاسال" مركزها: عين سعادة قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1
Date
06/01/1999
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 14-15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1 تاريخ 06/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعيةالمسماة: "رابطة قدامى معهد الفرير مون لاسال"عين سعادة والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسيةوالادارية برقم 127/2 تاريخ 10/01/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى معهد الفرير مون لاسال». مركزها: عين سعادة ـ مبنى معهد مون لاسال ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إفساح مجال التعارف والتعاون بين طلاب المعهد القدامى لرفع مستواهم ومستوى المعهد الروحي والأخلاقي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني. المؤسسون السيدات والسادة: ندى غي الدكاش أنطوان كبريال سرياني يوسف إيلي الحويك فيليب يوسف معلوف دومينيك أنطون طعمة مارسال أنطوان شاكر بيار ماري راؤول أنطوان أيوب جيلبر شكر الله بودامس عصام عبده كرم وليد وليم حداد نبيل جورج كرم شربل يوسف سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عبده كرم.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر

بيروت في 6 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر