ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعيةالمسماة: "رابطة قدامى معهد الفرير مون لاسال"عين سعادة والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسيةوالادارية برقم 127/2 تاريخ 10/01/1995,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «رابطة قدامى معهد الفرير مون لاسال». مركزها: عين سعادة ـ مبنى معهد مون لاسال ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ إفساح مجال التعارف والتعاون بين طلاب المعهد القدامى لرفع مستواهم ومستوى المعهد الروحي والأخلاقي والاجتماعي والثقافي والرياضي والفني. المؤسسون السيدات والسادة: ندى غي الدكاش أنطوان كبريال سرياني يوسف إيلي الحويك فيليب يوسف معلوف دومينيك أنطون طعمة مارسال أنطوان شاكر بيار ماري راؤول أنطوان أيوب جيلبر شكر الله بودامس عصام عبده كرم وليد وليم حداد نبيل جورج كرم شربل يوسف سلامة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام عبده كرم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 6 كانون الثاني 1999 وزير الداخلية ميشال المر
بيروت في 6 كانون الثاني 1999
وزير الداخلية
ميشال المر