All legislation

قرار Decision No. 7 05/01/1999

وضع يد على عقارات مستملكة في منطقة البترون العقارية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
05/01/1999
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 22-23
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1999
Source
Lebanese University

ان المدير العام للاثار,

بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,

بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,

بناء على قرار الايداع رقم 242 تاريخ

31/12/1998,

بناء على اقتراح رئيس الديوان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع اليد على كامل العقارات ذات الارقام 1297/1- 1297/2- 1297/3- 1297/4- 1297/5- 1297/6- 1297/7- 1297/8- 1297/9- 1297/10- 1297/11- 1297/12- 1297/13- 1297/14 و 1297/1و2و14 من منطقة البترون العقارية وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها ومستثمروها باخلائها خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للاثار.

المادة 2

مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5 كانون الثاني 1999 المدير العام للاثار د.كميل الاسمر