ان المدير العام للاثار,
بناء على المرسوم رقم 2967 تاريخ 15/12/1992,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991 لا سيما المادة 30 منه,
بناء على المرسوم رقم 1237 تاريخ 25/04/1978 والقاضي باستملاك بعض العقارات في منطقة البترون العقارية من اجل اظهار معالم ابنية القرون الوسطى,
بناء على قرار الايداع رقم 242 تاريخ
31/12/1998,
بناء على اقتراح رئيس الديوان,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: توضع اليد على كامل العقارات ذات الارقام 1297/1- 1297/2- 1297/3- 1297/4- 1297/5- 1297/6- 1297/7- 1297/8- 1297/9- 1297/10- 1297/11- 1297/12- 1297/13- 1297/14 و 1297/1و2و14 من منطقة البترون العقارية وفقا للائحة المرفقة وينذر مالكوها ومستثمروها باخلائها خلال 15 يوما من تاريخ تبلغهم هذا القرار وتسليمها الى المديرية العامة للاثار.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقارات المستملكة على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 5 كانون الثاني 1999
المدير العام للاثار
د.كميل الاسمر