المادة 1
مادة 1: تفوض الى مدير المالية العام الصلاحيات الاتية وذلك بالاضافة الى تلك المفوضة اليه بموجب القرار رقم 1075/1 تاريخ 12/12/1998: 1- نقل الاعتمادات التي تتطلب قرارا من وزير المالية. 2- تجديد عقود الايجارات لمختلف الادارات التابعة لوزارة المالية. 3- اعطاء اجازات مرضية تفوق مدتها الشهر لجميع موظفي وزارة المالية باستثناء موظفي الفئة الاولى. 4- توجيه المخابرات الى مختلف الادارات العامة. 5- طلب بيان الرأي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ومجلس شورى الدولة. 6- البت بالمعاملات المتعلقة بادارة حصر التبغ والتنباك. 7- البت بمعاملات المؤسسات العامة والمشاريع واللجان المائية الخاضعة لتصديق وزارة المالية. 8- اصدار قرارات سندات خزينة. 9- البت في طلبات اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 30/06/1977 . 10- اعطاء اجازات بدون راتب. 11- اصدار قرارات نقل الاعتمادات للاحكام القضائية والمصالحات. 12- الموافقة على تسوية الغرامات على الضرائب وفق الاصول. 13- نقل موظفي الفئة الثالثة. 14- اصدار القرارات المتعلقة بتسديد اصل وفوائد القروض والديون الخارجية.