All legislation

قرار Decision No. 1075 12/12/1998

تفويض مدير المالية العام بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
1075
Date
12/12/1998
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 15
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1075 تاريخ 12/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ12/06/1959 لا سيما الفقرةالخامسة من المادة السابعة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير المالية العام الدكتور حبيب ابو صقر صلاحية اصدار قرارات تخصيص معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 12 كانون الاول 1998 وزير المالية جورج قرم