المادة 1
مادة 1: أعفي الدكتور إيلي عساف، مدير عام الجمارك، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 52 05/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 3169 تاريخ 29/04/1972 وتعديلاته
(تحديد بعض الاحكام الخاصة بالموظفين وتعديل
بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعفي الدكتور إيلي عساف، مدير عام الجمارك، من مهام وظيفته، ووضع بتصرف رئيس مجلس الوزراء لمدة أقصاها سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 5 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم