All legislation

قرار Decision No. 1266 15/10/1998

تعديل مقر جمعية الامل الرياضية اردة قضاء زغرتا محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
1266
Date
15/10/1998
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1266 تاريخ 15/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/ 1996وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 1373 تاريخ 20/09/1956 (القاضي بتأسيس جمعية الامل الرياضية),

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مقر جمعية الأمل الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 1373 تاريخ 20/9/1956 من زغرتا، قضاء زغرتا، محافظة الشمال، ليصبح في منطقة أردة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الأمل الرياضية هي: كرة القدم، الكرة الطائرة وكرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد