المادة 1
مادة 1: ينقل مقر جمعية الأمل الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 1373 تاريخ 20/9/1956 من زغرتا، قضاء زغرتا، محافظة الشمال، ليصبح في منطقة أردة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال.
قرار Decision No. 1266 15/10/1998
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/ 1996وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 1373 تاريخ 20/09/1956 (القاضي بتأسيس جمعية الامل الرياضية),
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل مقر جمعية الأمل الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 1373 تاريخ 20/9/1956 من زغرتا، قضاء زغرتا، محافظة الشمال، ليصبح في منطقة أردة ـ قضاء زغرتا ـ محافظة الشمال.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية الأمل الرياضية هي: كرة القدم، الكرة الطائرة وكرة الطاولة.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحادات المختصة.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الأول 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد