ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 (تعيين المدير العام بالوكالة),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على طلب اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح دائرة في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2 ت تاريخ 10/01/1996 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 721/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول 1998
المدير العام للتعاونيات بالوكالة
نجاة راشد