All legislation

قرار Decision No. 206 31/12/1998

حل وتصفية جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا م.م.

Type
قرار · Decision
Number
206
Date
31/12/1998
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 21
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 206 تاريخ 31/12/1998
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 12222 تاريخ 14/05/1998 (تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),

بناء على طلب اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح دائرة في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل جمعية تعاونية "الانسان" السكنية في كفرعبيدا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2 ت تاريخ 10/01/1996 الصادر عن المدير العام للتعاونيات والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 721/1 ويعين السيد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1998 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد