All legislation

قرار Decision No. 3 04/01/1999

وضع الحماية القانونية على عقارات خاصة في منطقة الخيام قضاء مرجعيون محافظة النبطية.

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
04/01/1999
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 19-20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 04/01/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ

07/01/1949 لا سيما المادة 83 منه,

بناء على الطلب المقدم من حسين وعلي وابراهيم وعباس الحاج خليل العبد الله بتاريخ 06/09/1998,

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية

والثروات الطبيعية رقم 1332/7 تاريخ 24/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى العقارات رقم 5552, 5549, 129, 5543, 210, 5565, 5464, 5572, 5578, 5588, 5587, 5586, 5585, 5584, 5558, 5589, 5599, 5605, 5606 5607, 212, 5548, 5545, 5542, 5576, 5566, 5599, 5598, 5593, 5567, 5596, 5557, 5562, 5563, 5583, 5601, 5603, 211, 5547, 5554, 5570, 5604, 5581, 5571, 5582, 5591, 5579, 5600, 5597, 5580, 5577, 4967, 2099, 46, 45, 4961, 5568, 130, 5610, 4964, 4965, 131, 5553, 5573, 5569, 5574, و4960 من منطقة الخيام العقارية- قضاء مرجعيون محافظة النبطية (المنطقة المعروفة بالميسات وخلة ابو علي موسى).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 04/01/1999 وزير الزراعة سليمان فرنجية