المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "الاعتماد المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 26 .
قرار Decision No. 7191 30/12/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 181 فقرتها الثانية منه,
بناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/23/98
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية
لمساهمي شركة "الاعتماد المالي" ش .م.ل.
المنعقدة بتاريخ 16/12/1998,
وبناء على الاستدعاء تاريخ 18/12/1998 المقدم
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على
لائحة المؤسسات المالية,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "الاعتماد المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 26 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه