All legislation

قرار Decision No. 7191 30/12/1998

ادراج اسم شركة الاعتماد المالي ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
7191
Date
30/12/1998
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 24
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7191 تاريخ 30/12/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

بناء على القرار رقم 6872 تاريخ 17/01/1998

القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام

1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 19/23/98

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية

لمساهمي شركة "الاعتماد المالي" ش .م.ل.

المنعقدة بتاريخ 16/12/1998,

وبناء على الاستدعاء تاريخ 18/12/1998 المقدم

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة المؤسسات المالية,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "الاعتماد المالي" ش .م.ل. على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 26 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه