All legislation

مرسوم Decree No. 54 07/01/1999

تعيين العميد الركن المتقاعد اسعد غانم مديرا عاما للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
54
Date
07/01/1999
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 13-14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 54 تاريخ 07/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ

16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) لا سيما

المادتان 152 و153 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ

12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال

الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),

بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998

(حفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال

الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),

بناء على المرسوم رقم 49 تاريخ 02/01/1999

(قبول استقالة ضابط عام من الخدمة في الجيش ),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

22/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة

المالية) وتعديلاته,

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 3 تاريخ 04/01/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد أسعد اسكندر غانم، مديراً عاماً للجمارك، (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة 1 من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم