المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد أسعد اسكندر غانم، مديراً عاماً للجمارك، (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة 1 من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مرسوم Decree No. 54 07/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 (قانون الدفاع الوطني) لا سيما
المادتان 152 و153 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ
12/06/1959 (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال
الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),
بناء على المرسوم رقم 48 تاريخ 30/12/1998
(حفظ وظيفة مدير عام الجمارك لقدماء رجال
الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام),
بناء على المرسوم رقم 49 تاريخ 02/01/1999
(قبول استقالة ضابط عام من الخدمة في الجيش ),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
22/06/1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة
المالية) وتعديلاته,
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 3 تاريخ 04/01/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/12/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن المتقاعد أسعد اسكندر غانم، مديراً عاماً للجمارك، (مركز شاغر)، وذلك في الدرجة 1 من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم