ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 11/12/1998,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: "الصندوق التعاضدي لجمعية تعاون لبنان Olivier مركز الصندوق: المعهد الانطوني- بعبدا نطاق عمل الصندوق: الاراضي اللبنانية كافة. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى: 1- التعويض عن النفقات الصحية من استشفائية وطبية باستثناء طوارىء العمل. 2- المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن الحالات التالية: الوفاة- الزواج- الامومة. 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الثاني 1999
وزير الاسكان والتعاونيات
سليمان فرنجيه