All legislation

قرار Decision No. 1147 28/12/1998

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
1147
Date
28/12/1998
Official Gazette
Issue 2, 14/01/1999, p. 14
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1147 تاريخ 28/12/1998
Source
Lebanese University

ان وزير العدل,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ

09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة

ومراقبي الصلح الاحتياطي),

بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد

نديم فارس بركات المتضمن شطب اسمه من جدول

الخبراء,

بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ

17/12/1998,

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد نديم فارس بركات، من جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28/12/1998 وزير العدل جوزف شاوول